واختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم، منهم البخاري (١)، وأبو بكر بن المنذر (٢)، وأبو بكر بن خزيمة (٣)، والخطابي (٤)، والبيهقي (٥)، وابن حزم (٦)، والحازمي (٧).
وأبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، والقرطبي (٩)، وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي (١٠)، والشوكاني (١١)، وأحمد محمد شاكر (١٢).
واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.
واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة، فقال بعضهم بوجوب ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني
_________
(١) في كتابه «خير الكلام في القراءة خلف الإمام». انظر ص ١٣، فقرة ١٨ وما بعدها، وفي صحيحه انظر: «صحيحه مع فتح الباري» ٢: ٢٣٦.
(٢) أبو بكر بن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة ٣١٨ هـ. قال في كتابه «الأوسط» ٣: ١١٠ - ١١١: «يقرأ في السرية، وإذا لم يسمع، فإن سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام وعند وقفاته، وإذا ركع إذا لم يمكن».
(٣) هو أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري، صاحب الصحيح المعروف بـ «صحيح ابن خزيمة»، وانظر: «صحيحه» ٣: ٣٦.
(٤) في «معالم السنن» ١: ١٧٧.
(٥) في كتابه «القراءة خلف الإمام» ص ١١٣ وما بعدها وص ٢٨٧.
(٦) في «المحلى» ٣: ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٤٣.
(٧) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص ٩٩ - ١٠٠.
(٨) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٢٣: ٢٦٧، ٢٩٨، ٣٣٠، ٣٤٢.
(٩) في «تفسيره» ١: ١١٩، ١٢٤.
(١٠) هو صاحب كتاب: التعليق المغني على الدارقطني. انظر: ١: ٣١٨ من هذا الكتاب، حاشية سنن الدارقطني.
(١١) في «نيل الأوطار» ٢: ٢٣٨، ٢٤١، ٢٤٢.
(١٢) انظر: «تعليقه على سنن الترمذي».