٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أَمرني رسول الله - ﷺ - أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد» رواه أبو داود (١).
٨ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (٢).
٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» رواه ابن خزيمة وابن حبان (٣).
قالوا: فهذه الأحاديث الثلاثة كحديث أبي هريرة الذي قبلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة، وأنه لا تصح الصلاة، بل ولا تجزئ بدونها، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما.
كما استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن القراءة خلف الإمام - إذا جهر - فيما عدا الفاتحة.
١٠ - فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «كنا خلف رسول الله - ﷺ - في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله - ﷺ - فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ
_________
(١) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة.
(٢) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة.
(٣) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة. وقال مقبل الوداعي في «تعليقه على الحديث في تفسير ابن كثير ١: ٢٧»
وهو على شرط مسلم».


الصفحة التالية
Icon