تيمية (١) أنه لم يصح عنه غيرها.
وقال به أيضًا عبد الله بن المبارك (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣) وهو قول الشافعي في القديم (٤)، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور (٥) وداود (٦).
وهو اختيار جمع من المحققين أيضًا منهم:
الطبري (٧)، وأبو بكر بن العربي (٨)، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: «وهو قول جمهور أهل العلم، وأعدل الأقوال» (٩).
واختاره - أيضًا - الحافظ ابن كثير (١٠)، وشيخ الإسلام محمد ابن
_________
(١) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٢٩٥، وانظر ٢٣: ٣٨١.
(٢) انظر: «الأوسط» ٣: ١٠٦، «سنن الترمذي» ٢: ١٢١، «الاستذكار» ٢: ١٨٦، «التمهيد» ١١: ٢٨، «الاعتبار» للحازمي ص ١٠٠، والمغني ٢: ٢٥٩، «المجموع» ٣: ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٣) انظر: «الأوسط» ٣: ١٠٦ن «الاستذكار» ٢: ١٨٦، «التمهيد» ١١: ٢٨، «الاعتبار» ص ١٠٠، «المغني» ٢: ٢٥٩.
(٤) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص ٧٧، «المهذب» ١: ٧٩، «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص ١٠٧، ١١، «تفسير ابن كثير» ١: ٢٨.
(٥) انظر: «الاستذكار» ٢: ١٩٣.
(٦) انظر: «التمهيد» ١١: ٢٨.
(٧) في «تفسيره» ١٣: ٣٥٢.
(٨) في «أحكام القرآن» ١: ٥، قال: «والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر، وتحريمها فيماجهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر»
(٩) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣٢٧، ٣٣٠، وانظر ٢٩٤، ٢٩٧.
(١٠) في «تفسيره» ١: ٢٨، ٦٣.