والشراب وغشيان النساء لهم حلالاً ما لم يرقدوا؛ فإذا رقدوا؛ حرم عليهم ذلك إلى مثلها من القابلة، وكانت خيانة القوم أنهم كانوا يصيبون أو ينالون من الطعام والشراب وغشيان النساء بعد الرقاد، وكانت تلك خيانة القوم أنفسهم. ثم أحل الله لهم بعد ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلى طلوع الفجر (١). [ضعيف]
* عن عكرمة؛ أنّه قال في هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ مثل قول مجاهد، وزاد فيه: إن عمر بن الخطاب قال لامرأته: لا ترقدي حتى أرجع من عند رسول الله - ﷺ -؛ فرقدت قبل أن يرجع، فقال لها: ما أنت براقدة، ثم أصابها حتى جاء إلى النبي - ﷺ -؛ فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية، قال عكرمة: نزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ (٢). [ضعيف]
* (تكميل): كون الحرمة الواردة في الآية في أول الأمر مخصصة بالنوم؛ كما ورد في حديث البراء عند البخاري وغيره، وردت في حديث ابن عباس مخصصة بصلاة العتمة (٣).

(١) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٢/ ٩٧).
قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.
والحديث ذكره "السيوطي" في "الدر المنثور" (١/ ٤٧٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٢/ ٩٧، ٩٨) من طريق ابن جريج عنه به.
قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الإرسال.
الثانية: عنعنه ابن جريج.
(٣) قال الحافظ في "فتح الباري" (٤/ ١٣٠): "فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم؛ وهذا هو المشهور في حديث غيره، وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة: أخرجه أبو داود بلفظ: "كان الناس على عهد رسول الله - ﷺ - إذا صلوا العتمة؛ حرم عليهم الطعام والشراب =


الصفحة التالية
Icon