* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله - ﷺ - لما صُد عن البيت، هو وأصحابه؛ نحر الهدي بالحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه، ثم يأتي القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة أيام؛ فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء، وصالحهم رسول الله - ﷺ -، فلما كان العام المقبل؛ تجهز رسول الله وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تقي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾؛ يعني: قريشاً (١). [موضوع]
* ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)﴾.
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ في قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى
قلنا: وهذا سنده تالف واه بمرة؛ فيه الكلبي وشيخه، وهما متهمان.
وقال الحافظ ابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" (١/ ٤٦٦): "الكلبي؛ ضعيف لو انفرد؛ فكيف لو خالف؟! وقد خالفه الربيع بن أنس وهو أولى بالقبول منه؛ فقال: "إن هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال المشركين"، وسياق الآيات يشهد لصحة قوله".
قلنا: قول الربيع الذي ذكره الحافظ: أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٢/ ١١٠) من طريق أبي جعفر الرازي عنه بلفظ: "هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت براءة".
قلنا: وسنده ضعيف جداً، فيه علتان:
الأولى: الإعضال.
الثانية: أبو جعفر الرزاي؛ ضعيف سيئ الحفظ.