* ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)﴾.
* عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-؛ قال: جاء رسول الله - ﷺ - يعودني وأنا مريض لا أعقل؛ فتوضأ وصب عليَّ من وضوئه؛ فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (١). [صحيح]

= يعني: من الميراث ﴿نَصِيبًا﴾؛ يعني: حظاً ﴿مَّفرُوضًا﴾، يعني: معلوماً.
قلنا: وسنده ضعيف.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ١٩٤، ٤٥٧٧، ٥٦٥١، ٥٦٦٤، ٥٦٧٦، ٦٧٢٣، ٦٧٤٣، ٧٣٠٩)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦١٦).
وقد بين الحافظ -رحمه الله- الاختلاف في الألفاظ، وتكلم عليها في "الفتح"، و"العجاب" (٢/ ٨٤٢، ٨٤٣).
وللحديث طريق أخرى عن جابر، وفيها سبب نزول آخر: أخرجها أبو داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٢) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٢٩) -، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والدارقطني (٤/ ٧٩)، والطحاوي في "المشكل" (٣/ ٣٢١ رقم ١٢٨٦)، والحاكم (٤/ ٣٣٣، ٣٣٤)، وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٥٢٤) من طرق عن عبد الله بن عقيل عن جابر بلفظ: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحُد شهيداً، وإن عمّهما أخذ مالهما؛ فلم يدع لهما مالاً، ولا تُنكحان إلا ولهما مال، قال: "يقضي الله في ذلك"؛ فنزلت آية الميراث، فبعث رسول - ﷺ - إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتى سعد الثلثين، وأعط أُمَهما الثمن، وما بقي؛ فهو لك".
قلنا: وهذا سند حسن؛ للخلاف المعروف في عبد الله. =


الصفحة التالية
Icon