الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (١). [صحيح]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: بهان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه؛ فهو أحق بامرأته: إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت؛ فيذهب بمالها.
قال ابن جريج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (٢). [ضعيف جداً]

(١) أخرجه النسائي في "التفسير" (١/ ٣٦٩ رقم ١١٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٠٢ رقم ٥٠٣٠)، والطبري في "جامع البيان" (٤/ ٢٠٧)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (١/ ٤٧٦) من طريق محمد بن فضيل نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه [واسمه أسعد]؛ قال: (فذكره).
قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٢٤٧): "إسناد حسن".
وقال السيوطي في "اللباب" (ص ٦٥): "حسن".
قلنا: وسنده صحيح إلى أبي أمامه، واسمه أسعد بن سهل بن حنيف؛ قال ابن حجر في "التقريب" (١/ ٦٤): "معدود في الصحابة له رؤية، لم يسمع من النبي - ﷺ -"، وذكره المزي في "تهذيب الكمال"، وقال: "عن النبي مرسلاً".
وبالجملة؛ فالحديث صحيح، ومراسيل الصحابة حجة؛ فتنبه.
(٢) أخرجه سنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٤/ ٢٠٨) -: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس به.
وعن ابن جريج: أخرني عطاء به.
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ علل:
الأولى: عطاء الخراساني؛ مدلس وقد عنق، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم عدم سماعه من أيِّ صحابي.
الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعن.
الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف. وأما السند الثاني؛ فهو ضعيف؛ لإرساله وضعف سنيد.


الصفحة التالية
Icon