* عن أبي الأسود؛ قال: اختصم رجلان إلى النبي - ﷺ -؛ فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله - ﷺ -: "انطلقا إليه"، فلما أتاه؛ قال الرجل: يا ابن الخطاب! إن هذا قضى لي عليه رسول الله - ﷺ -، فقال: ردنا إلى عمر، فردنا إليك، فقال عمر: أكذلك؟! قال: نعم، فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملاً بسيفه، فضرب عنق الذي قال ردنا إلى عمر، وأدبر الآخر فارًّا إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله! عمر قتل صاحبي، ولولا أني أعجزته؛ لقتلني، فقال - ﷺ -: "ما كنت أظن أن يجترىء عمر على قتل مؤمن"؛ فأَنزل الله -تعالى-: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ فهدر دم ذلك الرجل وبريء عمر من قتله (١). [ضعيف]

= أخرجه ابن أبي عمر العدني في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" (٨/ ٥٥٠ رقم ٣٩٤٢ - المسندة)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٢٤٢ رقم ٦٥٢)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١١٠)، والطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٠١)، وابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٦٥٦ رقم ٧٠٨).
قلنا: ابن أبي عمر؛ ثقة من رجال مسلم، ويعقوب بن حميد بن كاسب؛ صدوق ربما وهم، وحامد؛ ثقة حافظ، ووافقهما الحميدي في رواية، ولا شك أن الوصل زيادة يجب قبولها، ولا تعارض بين الموصول والمرسل، وكلاهما صحيح، والموصول مقدم.
قال الحافظ في "العجاب" (٢/ ٩٠٨): "ورجاله ثقات؛ إلا أن بعض أصحاب ابن عيينة أرسلوه..." وذكرهم.
وسكت عن الرواية الموصولة الحافظ في "فتح الباري" (٥/ ٣٥، ٣٧) مما يدل على ثبوته، والله أعلم.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٩٤ رقم ٥٥٦٠): ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه أنبأ ابن وهب: ثني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود به.
قلنا: وسنده صحيح إلى أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي، وهو =


الصفحة التالية
Icon