القرآن؛ قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة؛ وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا؛ فهل علينا من حرج أن نطوّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله -تعالى-: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية.
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله -تعالى- أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت (١). [صحيح]
* عن عاصم الأحول؛ قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن الصفا والمروة، فقال: كنّا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإِسلام؛ أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ -إلى قوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ " (٢). [صحيح]
* عن الشعبي؛ قال: كان على الصفا وثنٌ يقال له: إِسَاف، وعلى المروة وثن يقال له: نائلة؛ فلما قدم رسول الله - ﷺ -؛ قالوا: يا رسول الله! إن أهل الجاهلية إنما كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للوثنيين الذين عليهما، وإنهما ليس من شعائر الله؛ فنزلت: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٣). [ضعيف]

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٤٩٧ رقم ١٦٤٣، ص ٦١٤ رقم ١٧٩٠، ٨/ ١٧٥رقم ٤٤٩٥ ص ٦١٣ رقم ٤٨٦١)، ومسلم (٢/ ٩٢٨ - ٩٣٠ رقم ١٢٧٧)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول.
(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٥٠٢ رقم ١٦٤٨، ٨/ ١٧٦ رقم ٤٤٩٦)، ومسلم (٢/ ٩٣٠ رقم ١٢٧٨) وغيرهما، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني.
(٣) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٢/ ٢٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٦٣٦ رقم ٢٣٤ - التكملة)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ٢٤١ رقم ١٤٣٨)، =


الصفحة التالية
Icon