﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ (١). [ضعيف]
* عن عكرمة؛ قال: خرجت امرأة مهاجرة إلى المدينة، فقيل لها: ما أخرجك: بغضك لزوجك، أم أردت الله ورسوله؟ قالت: بل الله ورسوله؛ فأنزل الله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾، فإن تزوجها رجل من المسلمين؛ فليرد إلى زوجها الأول ما أنفق عليها (٢). [ضعيف]
* عن ابن شهاب؛ قال: بلغنا أن الممتحنة أنزلت في المدة التي ماد فيها رسول الله - ﷺ - كفار قريش من أجل العهد الذي كان بين رسول الله - ﷺ - وبين كفار قريش في المدة، فكان يرد على كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يسلمن ويهاجرن وبعولتهن كفار، ولو كانوا حرباً ليست بين رسول الله - ﷺ - وبينهم مدة عهد؛ لم يردوا إليهم شيئاً مما أنفقوا، وقد حكم الله للمؤمنين على أهل المدة من الكفار بمثل ذلك الحكم، قال الله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾؛ فطلق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- امرأته بنت أبي أمية بن المغيرة من بني مخزوم؛ فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وبنت جرول من خزاعة فزوجها رسول الله - ﷺ - لأبي جهم بن حذيفة العدوي وجعل ذلك حكماً يحكم به بين المؤمنين وبين المشركين في مدة العهد التي كانت بينهم، فأقر المؤمنون بحكم الله؛ فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين؛ فقال الله:
قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.
(٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ١٣٤) ونسبه لعبد بن حميد.
قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.