لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)} (١).
* عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ قال: دخل رسول الله - ﷺ - بمارية القبطية سريته بيت حفصة بنت عمر، فوجدتها معه، فقالت: يا رسول الله! في بيتي من [بين] بيوت نسائك؟ قال: "فإنها عليّ حرام أن أمسها يا حفصة! واكتمي هذا عليّ"، فخرجت حتى أتت عائشة، فقالت: يا بنت أبي بكر! ألا أبشرك؟ فقالت: بماذا؟ قالت: وجدت مارية مع رسول الله - ﷺ - في بيتي، فقلت: يا رسول الله! في بيتي من بين بيوت نسائك؟ وبي تفعل هذا من بين نسائك؟ فكان أول السرور أن حرمها على نفسه، ثم قال لي: "يا حفصة! ألا أبشرك؟ "، فقلت: بلى بأبي وأمي يا رسول الله! فأعلمني أن أباك يلي الأمر من بعده، وأن أبي يليه بعد أبيك، وقد استكتمني ذلك؛ فاكتميه؛ فأنزل الله -عزّ وجلّ- في ذلك: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ﴾ أي: من مارية ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾؛ أي: حفصة ﴿وَأللهُ غَفُور رَّحِيم﴾؛ أي: لما كان منك ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً﴾؛ يعني: حفصة ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾؛ يعني: عائشة ﴿وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ﴾؛ أي: بالقرآن ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ﴾

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٩٦ رقم ١١٢٢٦): ثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن [أبي أبي الخزاز] ثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس به.
قلنا: صحة الحديث متوقفة على معرفة [أبي أبي الخزاز] ونظنه تصحيفاً من الطابع أو الناسخ، وبحثنا في كتب الرجال فوجدنا رجلاً يكنى بهذه الكنية؛ وهو صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، فإن يكن هو؛ فالسند ضعيف؛ لضعف صالح هذا -والله أعلم بالصواب-.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ١٢٧): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح".
وقال السيوطي في "لباب النقول" (ص ٢١٧)، و"الدر المنثور" (٨/ ٢١٣) بعد زيادة نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه: "بسند صحيح".


الصفحة التالية
Icon