قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١٩) عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال: وقف علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية، ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك؟)، قلت: نعها قال: (فاحلق رأسك)، أو قال: (احلق)، قال: فيَّ نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ إلى آخرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
تخريجه:
أخرجه البخاري (١٨١٥) في الحج: باب قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ وهي إطعام ستة، و (١٨١٤) فيه: باب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾، و (١٨١٦) فيه: باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و (١٨١٨) فيه: باب النسك شاة، و (٤٥١٧) في تفسير القرآن: باب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾، ومسلم (١٢٥١) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وأبو داود (١٨٥٦) (١٨٥٧) (١٨٥٨) (١٨٥٩) (١٨٦٠) في المناسك: باب في الفدية، والترمذي (٩٥٣) في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه؟، و (٢٩٧٤) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (٢٨٥١) (٢٨٥٢) في مناسك الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه (٣٠٧٩) (٣٠٨٠) في المناسك: باب فدية المحصر، ومالك في (الموطأ) ١: ٤١٧ في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأحمد ٤: ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤.
*****


الصفحة التالية
Icon