أحدهما: وصل آخر السورة بالتكبير، ووصل التكبير بالبسملة ووصل البسملة بالسورة الثانية، قال في المفردات (وهذا هو المشهور).
والوجه الثاني: أن يسكت على آخر السورة ثم يبدأ بالتكبير موصولًا بالبسملة موصولة بأول السورة الثانية، فيكون السكت في موضع واحد، ومنع السكت بين التكبير والبسملة وبين البسملة والسورة الثانية، وحكى في السكت بين آخر السورة والتكبير إنه يكون بقطع وبغير قطع (١). وأما الإِمام فنص على جواز القطع على آخر السورة والإبتداء بالتكبير، وهذا الوجه موافق للوجه الثاني المذكور عن الشيخ، ونص أيضًا الإِمام على جواز القطع على التكبير والإبتداء بالبسملة؛ ويريد والله أعلم مع وصل التكبير بآخر السورة، وهذا الوجه مخالف لما منع الشيخ، ومنع الإِمام من قطع البسملة من السورة إذا وصلت بالتكبير ووصل التكبير بآخر السورة (٢) وهذا

ليست لأواخر السور بل لأوائلها فلا يجوز اتصالها بالأواخر وانفصالها عن الأوائل. وهذه الأوجه السبعة جائزة بين كل سورتين من سور الختم وهي - ما بين الضحى وألم نشرح وهكذا إلى آخر الفلق وأول الناس. أما ما بين أي سورتين غير سور الختم فلا يجوز إلا خمسة أوجه فغط ويمتنع الوجهان الذان على تقدير أنه لآخر السورة.
قال ابن الجزري في طيبته:
وسنة التكبير عند الختمى... صحت عن المكين أهل العلم
في كل حال ولدى الصلاة... سلسل عن أثمة ثقات
من أول انشراح أو من الضحى... من آخر أو أول قد صححا
للناس هكذا أو قيل أو ترد... هلل وبعض بعد لله حمد
والكل للبزي رووا وقنبلا... من دون حمد ولسوس نقلا
تكبير ٥ من انشراح وروى... عن كلهم أول كل يستوى
وامنع على الرحيموقفا إن اتصل... كلا وغيره أجزما يحتمل
(انظر الإتحاف ص ٣٤٧ - ٣٤٨. والمهذب جـ ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩).
(١) انظر التبصرة ص ٣٧٥.
(٢) انظر الكافي ص ٢٠١ - ٢٠٢.


الصفحة التالية
Icon