الوجه لا ينبغي أن يكون في منعه خلاف، وأما الحافظ.
(م): فقال: (يصل التكبير بآخر السورة) (١) ثم قال: (وإن شاء قطع عليه وبدا بالتسمية موصولة بأول السورة) (٢).
(ش): وهذا الوجه موافق الوجه الذي أجاز الإِمام.
(م): قال الحافظ: (وإن شاء وصل التكبير بالتسمية ووصل التسمية بأول السورة) (٣).
(ش): قال العبد ظاهر قوله إنه بنى هذا الوجه والذي قبله على كون التكبير موصولًا بآخر السورة فيكون هذا الوجه موافقًا للوجه الأول المذكور عن الشيخ.
(م): ثم قال الحافظ: (ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت التكبير) (٤).
(ش): يعني من كون التكبير موصولًا بآخر السورة، وهذا الوجه الذي نص الإِمام على منعه.
(م): ثم قال الحافظ: (وكان بعض أهل الأداء يقطع على آخر السورة ثم يبتدئ بالتكبير موصولًا بالتسمية، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وبذلك قرأت على الفارسي عنه) (٥).
(ش): وهذا الوجه يوافق ما ذكره الإِمام أولًا، والشيخ ثانيًا.

(١) انظر التيسير ص ٢٢٦.
(٢) انظر التيسير ص ٢٢٦.
(٣) انظر التيسير ص ٢٢٦.
(٤) انظر التيسير ص ٢٢٦.
(٥) انظر التيسير ص ٢٢٦.


الصفحة التالية
Icon