له - ﷺ - من الحمر اثنان: يعفور وعفير، والعفرة الغبرة، والحمار من أذل خلق الله تعالى كما قال الشاعر:
وَلاَ يُقِيْمُ عَلَى ضَيْمٍ يُرَادُ بِهِ | إلا الأذَلَّانِ عِيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدُ |
هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَرْبُوْطٌ بِرُمَّتِهِ | وَذَا يُشَجُّ فَلاَ يَرْثِى لَهُ أَحَدُ |
فصلٌ في ذكر الاختلاف في لحوم الخيل
وقد استدل (٢) بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل، قائلين بأن التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقةٌ لهذه المصلحة دون غيرها، قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام، فيفيد ذلك اتحاد حكمها في تحريم الأكل، قالوا: ولو كان أكل الخيل جائزًا.. لكان ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب؛ لأنه أعظم فائدة منه، وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم، وذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل، ولا حجة لأهل القول الأول في التعليل بقوله: ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾؛ لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا ينافي غيره،
(١) الشوكاني.
(٢) الشوكاني.
(٢) الشوكاني.