مما ينبغي أن يعلمنه منهن لا من الرجال، ولو كان قد ترك واحدة ما كان فيها الغناء، كما لو ترك التسعَ.
وقصارى القول: إنه عليه السلام، ما أراد بتعدد الزوجات ما يريده الملوك والأمراء، والمترفون من التمتع بالنساء، إذ لو كان قد أراد ذلك لأختارهن من حسان الأبكار، لا من الكهلات الثيبات، كما قال لمن اختار ثيبًا: "هلا بكرًا تلاعبها، وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك". رواه الشيخان.
وقرأ الجمهور (١): ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ بضم التاء من أقسط الرباعي بمعنى عدل، وقرأ النخعي، وابن وثاب تقسطوا بفتح التاء من قسط الثلاثي، بمعنى جار ويقال: قسط بمعنى أقسط؛ أي: عدل، وقرأ ابن أبي عبلة ﴿من طاب﴾ وقرأ الجمهور ﴿مَا طَابَ﴾ فقيل ﴿ما﴾ بمعنى من، وقيل عبر بـ ﴿ما﴾ عن النساء؛ لأن إناثَ العقلاء لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء.
وقرأ ابن أبي إسحاق، والجحدري، والأعمش ﴿طاب﴾. بالإمالة، وفي مصحف أبي. ﴿طيب﴾ بالياء، وهو دليل الإمالة وقرأ النخعي، ويحيى بن وثاب ﴿ثلث وربع﴾ بغير ألف، وقرأ الحسن، والجحدري، وأبو جعفر، وابن هرمز ﴿فواحدة﴾ بالرفع، ووجه ذلك ابن عطية على أنه مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: فواحدة كافية وقرأ ابن أبي عبلة ﴿أو من ملكت أيمانكم﴾ وقرأ الجمهور ﴿أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾؛ أي: تجوروا من عال الرجل يعول إذا مال، وجار، وقرأ طلحة بن مصرف ﴿أن لا تعيلوا﴾ بفتح التاء؛ أي: لا تفتقروا من العيلة، وقرأ طاووس ﴿أن لا تعيلوا﴾ من أعال الرجل إذا كثر عياله.
٤ - ولما أذن الله سبحانه وتعالى في نكاح الأربع، وما دونها أمر الأزواج باجتناب ما كانوا عليه في الجاهلية، قيل: كان الرجل منهم يتزوج بلا مهر، ويقول: أرثك وترثيني، فتقول: نعم، فأمروا بأن يسرعوا إعطاء المهور، فقال: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ﴾؛ أي: وأعطوا أيها الأزواج النساء اللواتي تعقدون عليهن