بالمعراض فخرق فكله" فاعتبر الخرق في تحليل الصيد، ذكره الشوكاني.
وهذه الأنواع الستة السابقة (١) من أقسام الميتة، وذكرها بعدها.. من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وإنما ذكرت بخصوصها للردّ على أهل الجاهلية؛ حيث كانوا يأكلونها ويستحلونها.
والسابع منها: ما ذكره بقوله: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾؛ أي: الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، من غير فرق بين أن تتردى من جبل، أو بئر، أو مدفن، أو غيرها، وسواء تردت بنفسها، أو رداها غيرها، والتردي: مأخوذ من الردى، وهو الهلاك، وهي في حكم الميتة؛ لأنه لم يكن للإنسان عمل في إماتتها، ولا قصد به إلى أكلها، ويدخل (٢) فيها: ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على الأرض، فإنه يحرم أكله؛ لأنه لم يعلم هل مات بالتردي أو بالسهم؟ ولو رمى صيدًا في الهواء بسهم فأصابه، فإن سقط على الأرض ومات.. حلَّ؛ لأن الوقوع على الأرض من ضرورته، وإن سقط على شجر أو جبل ثم تردى منه فمات.. لم يحل؛ لأنه من المتردية إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواء، فيحل كيفما وقع؛ لأن الذبح قد حصل قبل التردية.
والثامن منها: ما ذكره بقوله: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾؛ أي: وحرم عليكم أكل النطيحة، وهي: البهيمة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت من النطاح، من غير أن يكون للإنسان عمل في إماتتها. وقرأ أبو عبد الله وأبو ميسرة: ﴿والمنطوحة﴾.
والتاسع منها: ما ذكره بقوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾؛ أي: وحرم عليكم أكل ما أكله السبع؛ أي: ما افترسه السبع ليأكله، ولو كان من جوارح السباع فمات بسبب افتراسه، سواء أكل منه أم لم يأكل، وأكله السبع؛ أي: ما افترسه السبع ليأكله، ولو كان من جوارح السباع فمات بسبب افتراسه، سواء أكل منه أم لم يأكل، وأكله منه ليس بشرط في التحريم؛ إذ يكفي فرسه إياه وقتله في تحريمه،
(٢) المراح.