تتعارض فيه الدلائل والبينات، فلا يستبين له إن كان الخير في الإقدام أو في الترك، فإذا شرح الله صدره لشيء أمضاه. وقد روى الشيخان وأصحاب السنن وأحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك... " الحديث.
والقرعة تشبه هذا، بل أمرها أظهر، فإنها إنما تكون للترجيح بين المتساويين قطعًا؛ كالقسمة بين اثنين؛ إذ لا وجه لإلزام من تقسم بينهما، بأن يأخذ زيد منهما هذه الحصة وعَمرو الأخرى، فتكون القرعة طريقة حسنة عادلة. ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾: الإشارة راجعة إلى الاستقسام بالأزلام، أو إلى جميع المحرمات المذكورة هنا، وهذا أصح. والفسق: الخروج عن الحد، وفي هذا وعيد شديد؛ لأن الفسق هو أشد الكفر، لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر؛ أي: ذلكم الاستقسام بالأزلام، أو جميع المحرمات السابقة فسق، وخروج عن الطاعة والإيمان، ورغبة في الشرك والمعاصي؛ لأنه طلب لمعرفة الغيب، وذلك حرام.
وروى (١) البغوي بسند الثعلبي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره... لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة"، وذلك ضلال باعتقاد أنه طريق إلى الدخول في علم الغيب، وافتراء على الله تعالى إن كان مرادهم بربي هو الله سبحانه وتعالى. وقال قوم آخرون: إنهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام، ويعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبإرشاد الأصنام وإعانتهم، فلهذا السبب كان ذلك فسقًا؛ أي: شركًا وجهالةً، وهذا القول أقرب وأولى، كما قاله الفخر الرازي.
﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾؛ أي: في هذا اليوم الحاضر، وهو يوم

(١) المراح.


الصفحة التالية
Icon