وعبارة المراح هنا: وتقييد (١) الإحلال بإعطاء المهور يدل على تأكد وجوبها، وعلى أن الأكمل بيانها لا هو شرط لصحة العقد، إذ لا تتوقف على دفع المهر، ولا على التزامه. ومن تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها.. كان في صورة الزاني، وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر، كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات، انتهت، حالة كونكم ﴿مُحْصِنِينَ﴾؛ أي: مريدين للتزوج والإعفاف لهن ولكم ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾؛ أي: غير معلنين ومجاهرين بالزنا بهن ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾؛ أي: ولا مسرين بالزنا بمن لها حليل، أو متخذي صواحب تسرون بالزنا بهن؛ أي: ولا جاعلي صواحب منهن تزنون بهن سرًّا.
وعبارة الخازن هنا: يعني ولا منفردين ببغيّ واحدة قد خادنها وخادنته، واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها وحده، فقد حرم الله الجماع على جهة السفاح وهو الزنا، واتخاذ الصديق وهو الخدن، وأحله على جهة الإحصان، وهو التزوج بعقد صحيح. والمحصنون الأعفاء عن الزنا، والمسافحون الذين يأتون الفاحشة، مجاهرين بها، والمتخذوا الأخدان: الذين يأتونا سرًّا بالاختصاص بخدن من الأخدان، والخدن يطلق على الصاحب والصاحبة؛ أي: هن حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن فعلًا، أو التزمتم بها حال كونكم أعفاء عن الزنا جهرًا وسرًّا، إذ المقصد من الزواج أن يكون الرجل محصنًا والمرأة محصنة يعف كل منهما الآخر، يجعله في حصن يمنعه من الفاحشة على أي وجه كانت، فلا يزني جهرة ولا سرًّا باتخاذ صاحبة خاصة به، ولا تكون المرأة كذلك.
﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾؛ أي: ومن يجحد وينكر ما أمر الله به من توحيده، ونبوة محمد - ﷺ -، وما جاء به من عند الله تعالى ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾؛ أي: فقد بطل ثواب عمله الذي كان عمله في الدنيا، وخاب وخسر في الدنيا والآخرة، قيل في معنى الآية: ومن ينكر بشرائع الإسلام وتكاليفه التي من جملتها ما بين هنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة، ويمتنع عن قبولها.. فقد حبط عمله