وفي، "الخازن": فصل: اختلف (١) علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فقال قوم: هذه الآية منسوخة إلى هنا؛ أي: إلى قوله: ﴿آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾؛ وذلك لأنّ قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام وفي الحرم، وذلك منسوخ بقوله تعالى: (٤) ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، وقولُه: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ يقتضي حرمة منع المشركين عن البيت الحرام، وذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، فلا يجوز أن يحج مشرك، ولا يأمن بالهدي والقلائد كافر، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأكثر المفسرين. وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيء سوى القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء شجر الحرم.
والظاهر: ما عليه جمهور العلماء من نسخ هذه الآية؛ لإجماع العلماء على أن الله - عز وجل - قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه وذراعيه جميع لحاء شجر الحرم لم يكن ذلك أمانًا له من القتل، إذا لم يكن قد تقدم له عقد ذمة أو أمان، وكذلك أجمعوا على منع من قصد البيت بحج أو عمرة من المشركين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، والله تعالى أعلم، انتهى.
ثم صرح بما فهم من قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ فقال. ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾؛ أي: وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة، أو من أرض الحرم ﴿فَاصْطَادُوا﴾ الصيد الذي حُرِّمَ عليكم بالإحرام؛ أي: في غير الحرم إن شئتم؛ لأنّه إنما حُرِّم عليكم الصيد في أرض الحرم، وفي حال الإحرام فقط، وقد زال شبب حرمته، والأمر (٢) فيه أمر إباحة؛ لأنّه ليس واجبًا على المحرم إذا حل من إحرامه أن يصطاد، نظير قوله تعالى؛ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ معناه: أنه قد أبيح لكم ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

(١) الخازن.
(٢) الخازن.


الصفحة التالية
Icon