وقد تكلمنا على الحديث في سورة النساء (١) والقصص (٢) بما يتعلق بالقرآن منه، واستوفيناه في شرح الحديث، وهذا هو المقدار منه في ذكر الموهوبة الذي صح نقله وثبت سنده.
والغرض الأعظم منه ها هنا هو أن النبي - ﷺ - لما قالت له المرأة: "قَدْ وَهَبْت لَكَ نَفْسِي" سكت، فلو كان هذا مما لا يجوز، لما سكت عليه؛ لأن سكوته على الحرام محال كما بيناه في "أصول الفقه" (٣).
فإما أن يكون سكت لأن الآية قد كانت نزلت بالإِحلال، وإما أن يكون سكوته منتظراً بياناً، فنزلت عليه الآية والبيان بالإِحلال والتخيير، فاختار تركها، وزوجها من غيره.
وروى مسلم (٤) عن عائشة أنها قالت: كنْت أغَارُ عَلَى اللَائِي وَهَبْنَ أنْفسَهُنَّ لِرسولِ الله، قَالَتْ: أمَا تَسْتَحِي امْرَأةٌ أنْ تَهَبَ نَفْسَهَا؟.
= مواضع أخرى، ومسلم في النكاح: ٢/ ١٠٤٠ رقم: ١٤٢٥، وأبو داود في النكاح: رقم: ٢١١١، والترمذي في النكاح: رقم: ١١١٤، والنسائي في النكاح: ٦/ ١١٣، كلهم عن سهل بن سعد الساعدي. وانظر الدارمي في سننه: ٢/ ٦٥، وابن الجارود في المنتقى: ٧١٦، والطحاوي في مشكل الآثار: ٢/ ٩، والبيهقي في السنن: ٧.
(١) صفحة: ٣٨٧ من أحكام القرآن.
(٢) صفحة: ١٤٦٧ من أحكام القرآن.
(٣) قال المؤلف في المحصول في علم الأصول: ٤٧/ ب.
"إذا سكت رسول الله - ﷺ - عن قول سمعه، أو فعل عاينه، كان دليلاً على أنه حق، ولا خلاف فيه بين العلماء".
(٤) في "صحيحه" كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، ٢/ ١٠٨٥، رقم: ١٤٦٤.
ومسلم أشهر من أن يعرف، انظر في ترجمته: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: ٨/ ١٨٢، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ١٣/ ١٠٠، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٥٥٧، ابن حجر: التهذيب: ١٠/ ١٢٦.
(١) صفحة: ٣٨٧ من أحكام القرآن.
(٢) صفحة: ١٤٦٧ من أحكام القرآن.
(٣) قال المؤلف في المحصول في علم الأصول: ٤٧/ ب.
"إذا سكت رسول الله - ﷺ - عن قول سمعه، أو فعل عاينه، كان دليلاً على أنه حق، ولا خلاف فيه بين العلماء".
(٤) في "صحيحه" كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، ٢/ ١٠٨٥، رقم: ١٤٦٤.
ومسلم أشهر من أن يعرف، انظر في ترجمته: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: ٨/ ١٨٢، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ١٣/ ١٠٠، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٥٥٧، ابن حجر: التهذيب: ١٠/ ١٢٦.