قول الله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء: ١٢٨).
فلنبدأ حديثنا عن هذا النشوز ببيان معنى قوامة الرجال على النساء؛ لأن هذه القوامة قد تكون من الأسباب التي أدت إلى نشوز الرجل، ولا بد أن نعلم أن هذه القوامة التي شرعها الله -عز وجل- ليست لضعف أو انتقاص في جنس النساء، وإنما هو التساوي العادل، والتسوية بين الحقوق والواجبات هي العدل الذي فرضته الفلسفة القرآنية للمرأة، وهو وضع المرأة في موضعها الصحيح من الطبيعة ومن المجتمع ومن الحياة الفردية، هكذا يقول العقاد في (الفلسفة القرآنية).
وتلك القوامة التي جعلها الله للرجال -كما ترون- مشروطة بشرطين: التفضيل في المواهب والاستعدادات، والإنفاق على الزوجة، فالقوامة التي فرضها الإسلام للرجال على النساء هي إذًا قيادة، يجب أن تتوافر فيها ما يتوافر في كل قيادة رشيدة، فالقائد يجب أن يكون أفضل مَن في الجماعة التي يقودها، وأن يكون أهلًا للمسئولية عن قيادتها، وعلى ذلك يجب أن تتوافر في قوامة الرجل على المرأة الشروط الآتية:
- أن يبلغ مبلغ الرجال سنًّا وإدراكًا.
- أن تتوافر له صفة الفضل أو التفضيل، فالرجل الفاسد أو المجرم المطارد أو فاقد الحرية لا قوامة له على المرأة الصالحة.
ثالثًا: أن يقوم بواجبه في الإنفاق على من يعوله من النساء،