فهذا إذن في الختم فيما دون السّبع، لكنّه انتهى به إلى الثّلاث، ومقتضاه عدم الإذن فيما دون ذلك.
فما يروى عن بعض السّلف أنّه كان يختم كلّ ليلة يردّ صنيعه
هذا الحديث الصّحيح، والعذر فيه لمن فعله منهم أن يكون لم يبلغه الحديث فيه.
وكانت عائشة، رضي الله عنها، تقول: «ولا أعلم نبيّ الله ﷺ قرأ القرآن كلّه في ليلة» (١).
وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: «اقرءوا القرآن في سبع، ولا تقرءوه في أقلّ من ثلاث، وليحافظ الرّجل في يومه وليلته على جزئه» (٢).
_________
(١) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ٥٣ - ٥٤) ومسلم (رقم: ٧٤٦) وأبو داود (رقم: ١٣٤٢) والنّسائيّ (رقم: ١٦٠١، ١٦٤١، ٢١٨٢، ٢٣٤٨) وابن ماجة (رقم: ١٣٤٨) والدّارميّ (رقم: ١٤٤٧) من طرق عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، به، عند أكثرهم ضمن حديث مطوّل.
(٢) أثر صحيح. أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: ٥٩٤٨) وسعيد بن منصور في «فضائل القرآن» من «سننه» (رقم: ١٤٦) وابن أبي شيبة (رقم: ٨٥٨٥) والفريابيّ في «فضائل القرآن» (رقم: ١٣٠، ١٣١) والطّبرانيّ في «الكبير» (رقم: ٨٧٠٧، ٨٧٠٨، ٨٧٠٩) والبيهقيّ في «الكبرى» (٢/ ٣٩٦) و «الشّعب» (رقم: ٢١٧٣) من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، به.
قلت: وإسناده صحيح.