أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ، الْحَكَمَيْنِ، فَقَالَ: لَمْ أُولَدْ إِذْ ذَاكَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيِ الشِّقَاقِ، فَقَالَ: «يُقْبَلَانِ عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارِي مِنْ عِنْدِهِ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا حَكَمَا» قَالَ: فَقَالَ شُعْبَةُ: وَالْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو مَرْيَمَ أَنَّهُ قَالَهَا
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «مَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ فَرَّقَا وَإِنْ جَمَّعَا»