أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «نَهَى عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَطْعَنُ فِي هَذَا يَقُولُ: كَيْفَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَتُهَا فِي عُمْرَتِهِ وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ؟ وَإِنَّمَا وَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فَهَذَا كَلَامٌ مُكْتَفِيًا بِمَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَوَجْهُ قَوْلِهِ: يَوْمَ خَيْبَرَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ خَاصَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عُمْرَتِهِ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا ثَلَاثًا بِمَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ، مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ»