يقول الحاكم: «ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابى الذى شاهد الوحى والتنزيل- عند الشيخين- حديث مسند» (١).
أما اعتبار الحاكم بأن تفسير الصحابى له حكم الحديث المرفوع فهو اعتبار «مطلق وعام». إذ لا يخلو تفسير الصحابى من الاجتهاد برأيه- وإن قل- فى زمانهم، لكنه كان موجودا وبارزا خاصة فى ما نقله الرواة من تفسير ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما.
ولهذا نرى ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة فى علم الحديث يقيد هذا العموم والإطلاق بما إذا كان المأثور عن الصحابة متعلقا بسبب نزول، أو برواية يسندها الصحابى إلى المعصوم صلّى الله عليه وسلّم.
يقول ابن الصلاح: «ما قيل من أن تفسير الصحابى حديث مسند، فإنما ذلك فى تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى، أو نحو ذلك لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى، ، ولا مدخل للرأى فيه كقول جابر- رضى الله عنه: كانت اليهود تقول:
من أتى امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله- عز وجلّ- نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (٢) فأما سائر تفاسير الصحابة التى لا تشتمل على إضافة شىء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم فمعدودة فى الموقوفات (٣) ومن هنا نرى أن تفسير الصحابى نوعان:
١ - نوع موقوف على الصحابى، وهو ما يتعلق باجتهاده فى تفسير النص القرآنى.
٢ - ونوع مرفوع إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم يسنده الصحابى، أو له حكم المرفوع كذكر سبب النزول.
(٢) البقرة: ٢٢٣.
(٣) تدريب الراوى ص ٦٤.