﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [٤] جائز، إن كان القاذف حرًّا، وإن كان عبدًا أربعين، ولابد أن يكون المقذوف عفيفًا من الزنا حتى لو زنى في عمره مرة واحدة، وقذفه قاذف فلا حدّ عليه (١).
﴿أَبَدًا﴾ [٤] تام؛ إن جعل الاستثناء من قوله: «الفاسقون» بناءً على أنَّ شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب، وليس بوقف إن جعل الاستثناء من قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا» بناءً على أنَّ شهادة القاذف تقبل إذا تاب وأنَّ بالتوبة يرتفع اسم الفسق عنه، وسواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله، لقوله: «إلّا الذين تابوا» وحاصله: أنَّ الفاسق إما أن يجيء تائبًا، وأقيم عليه الحد وتاب، أو لم يحد ولم يتب ولم يحد، أو حد ولم يتب، فالأول: تقبل شهادته مطلقًا؛ لأنَّه زال عنه اسم القذف وزال ما ترتب عليه من رد الشهادة، والثاني والثالث: لا تقبل مطلقًا، والرابع: اختلف فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ فمالك يقول: بقبول شهادته في غير ما حد فيه بخصوصه، والشافعي يقول: بقبول شهادته وأنَّ فيما حد فيه؛ لأنَّ الحدود عنده كفارات للذنوب، وأصحاب الرأي يقولون: لا تقبل شهادة المحدود وإن تاب (٢).
﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾ [٥] تام؛ على سائر الأوجه.
﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [٦] ليس بوقف؛ لأن قوله: «فشهادة أحدهم» وما بعده خبر «والذين»، ومثله في عدم الوقف «أربع شهادات بالله»؛ لأنَّ (أنَّ) جواب القسم، فإنَّها وإن كانت مكسورة فإنّ الفعل الأول قد عمل في موضعها، ورفع «أربع» ونصبه يستوي الوقف، قرأ العامة (٣): «أربعَ» بالنصب على المصدر، والعامل فيه «شهادة» والناصب للمصدر مصدر مثله، وقرأ الأخوان وحفص (٤): برفع «أربعُ» خبر قوله: «فشهادة» أو «فشهادة» خبر مبتدأ محذوف، أي: فالحكم، أو الواجب عليه شهادة، أو شهادة فاعل بفعل مقدر، أي: فيكفي شهادة (٥).
(٢) انظر: المصدر السابق (١٩/ ١٠٢).
(٣) وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبةوأبو جعفر ويعقوب، وقرأ الباقون برفع «أربع»؛ على أنها خبر، والمبتدأ: «فَشَهَادَةُ»، وقرأ الباقون بالنصب على أن: «أَرْبَعَ» مفعول به للمصدر والمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات. انظر هذه القراءة في: انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٣٢٢)، الإعراب للنحاس (٢/ ٤٣٣)، الإملاء للعكبري (٢/ ٨٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٤)، التيسير (ص: ١٦١)، تفسير الطبري (١٨/ ٦٤)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٨٢)، السبعة (ص: ٤٥٢)، الغيث للصفاقسي (ص: ٣٠٢)، الكشف للقيسي (٢/ ١٣٤)، المعاني للفراء (٢/ ٢٤٦).
(٤) انظر: السابق.
(٥) انظر: تفسير الطبري (١٩/ ١٠٩)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.