قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ فيها تأويلان. أحدهما: أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره. والثاني، أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة. ﴿وَالدَّمُ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله تعالى: ﴿أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً﴾ الثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح، إلا ما خصته اسنة من الكبد والطحال، فعلى القول الأول لا يحرم السمك، وعلى الثاني يحرم. ﴿وَلَحْمُ الْخِنزيرِ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه، وهذا قول داود. والثاني: أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره، وهو قول الجمهور، ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي. ﴿وَمآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ يعني ما ذبح ليغر الله من الأصنام والأوثان، أصله من استهلال الصبي إذا صاح حين يسقط من بطن أمه، ومنه أهلال المُحْرِم بالحج والعمرة، قال ابن أحمر: