صلى الله عليه وسلم في الإِسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقال: (لَو كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ). وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. والقطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإِمام به، لقول رسول الله ﷺ في سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه، فقال صفوان: قد عفوت عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ لاَ عَفَا اللَّهُ عَنِّي إِنْ عَفَوتُ). وروي أن معاوية بن أبي سفيان أُتِيَ بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع فقال:
(يميني أمير المؤمنين أعيذها | بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها) |
(يدي كانت الحسناء لو تم سبرها | ولا تعدمُ الحسناءُ عابا يعيبها) |
(فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة | إذا ما شمالي فارقتها يمينها) |