٤ - وعن على رضى الله عنه قال: فى السنة ألا يقتل مسلم بكافر «١».
[ثانيا] دليلهم من المعقول:
أن الله سبحانه قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ. فشرط المساواة فى المجازاة ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته ويعضدنا فى ذلك ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف العبد وطرف الحر ولا يجرى القصاص منهما فى الأطراف فكذلك لا يجب أن يجرى فى الأنفس «٢».
الرد عليهم:
أما الآية فقد سبق وأن قال الفريق الأول بوجوب الوقف فى الآية وقولهم بأن الله ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم عندهم فإن أول الآية عام وآخرها خاص وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها بل يجرى كل على حكمه من عموم أو خصوص «٣».
فإن كان أول الخطاب قد شمل الجميع فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا يوجب تخصيص عموم اللفظ وذلك نحو قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨] وهو عموم فى المطلقة ثلاثا وما دونها ثم عطف قوله تعالى: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق: ٢] وقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ [البقرة: ٢٢٨] وهذا حكم خاص فى المطلق لما دون الثلاث ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ فى إيجاب الثلاثة قروء من العدة على جميعهن «٤».
كما أن قولهم بعدم المماثلة اقتضى عندهم بأن الأمة لا تقتل بالحرة وهذا خلاف الآية حيث يقول تعالى: وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى «٥».
أما قولهم بأن الكافر ليس أخا للمسلم فبه قال الفريق الأول غير أن هذا خاص بالعفو

(١) أخرجه الدار قطنى ٣/ ١٣٤.
(٢) ابن العربى ١/ ٩٠، المغنى ١١/ ٣٥٣، بدائع الصنائع ١٠/ ٢٦١.
(٣) أحكام ابن العربى ١/ ٩١.
(٤) الجصاص ١/ ١٨٨.
(٥) بدائع الصنائع ١٠/ ٢٦١.


الصفحة التالية
Icon