٣ - قتل المسلم بالذمى
يقول تعالى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ. [المائدة: ٤٥]
قيل أن سبب نزول الآية أن الله سوى بين النفس والنقس فى التوراة فخالفوا ذلك فضلوا فكانت دية النضرى أكثر، وكان النضيرى لا يقتل بالقرظى، ويقتل به القرظى فلما جاء الإسلام راجع بنوا قريظة رسول الله ﷺ فيه فحكم بالاستواء، فقال بنو النضير: قد حططت منا فنزلت هذه الآية «١».
وقد اختلف الفقهاء فى قتل المسلم بالكافر فتمسك الحنفية بهذه الآية لأنه نفس بنفس وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية ومن وافقهم إلى عدم قتل المسلم بالكافر واحتجوا بأن هذا خبر عن شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا «٢».
وقد سبق أن ذكرنا قتل المسلم بالكافر عند حديثنا عن حكم القصاص «٣» ولكن هنا نود أن نذكر القراءات التى ذكرت فى هذه الآية وما فيها من وقف لننظر إلى أى مدى تأثير الوقف فى الحكم الفقهى المتعلق بالآية فالقراءات التى ورد بيانها كالتالى:
١ - قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب فى جميعها على العطف ويجوز تخفيف (أن) ورفع الكل بالابتداء والعطف.
٢ - قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح.
٣ - وكان الكسائى وأبو عبيد يقرءان بالرفع فيها كلها. وقد روى أبو عبيد بسنده أن النبى ﷺ قرأ بهذا الرفع «٤».

(١) القرطبى ٦/ ١٢٥، روح المعانى ٦/ ١٤٧، الكشاف ١/ ٤٠٩، أحكام القرآن للشافعى ١/ ٢٧١.
(٢) منتهى الإرادات ٥/ ٢٣ - ٢٤، فتح القدير ٢/ ٤٦، القرطبى ٦/ ١٢٥.
(٣) انظر ص ٣١ من هذا البحث.
(٤) القرطبى ٦/ ١٢٥.


الصفحة التالية
Icon