لجميع القراء العشرة بما فيهم «حمزة».
والمختار في ذلك لجميع القراء العشرة التفصيل:
فيستحب إخفاء الاستعاذة في مواطن، والجهر بها في مواطن:
فمواطن الإخفاء أربعة:
الأول: إذا كان القارئ يقرأ سرّا، سواء كان يقرأ منفردا، أو في مجلس.
الثاني: إذا كان خاليا وحده، سواء قرأ سرّا، أو جهرا.
الثالث: إذا كان في الصلاة، سواء كانت الصلاة سرّية، أو جهريّة.
الرابع: إذا كان يقرأ مع جماعة يتدارسون القرآن، ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة.
وما عدا ذلك يستحب فيه الجهر بالاستعاذة.
فائدة: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ، كالعطاس، أو التّنحنح، أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة.
أمّا لو قطعها إعراضا عن القراءة، أو لكلام لا تعلق له بالقراءة، ولو «ردّ السلام» فإنه يستأنف الاستعاذة.
قال ابن الجزري:
وقف لهم عليه أو صل واستحب | تعوّذ وقال بعضهم يجب |
الأولى: إذا كان القارئ مبتدئا بأوّل سورة سوى «براءة» تعيّن عليه الإتيان بالبسملة كما سيأتي أثناء الحديث عن «البسملة» وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة، أو وصلها بالبسملة أربعة أوجه:
الأول: الوقف على كل من: الاستعاذة، والبسملة، ويسمّى قطع الجميع.
الثاني: الوقف على الاستعاذة، ووصل البسملة بأوّل السورة، ويسمّى قطع