ولا يجوز أن تقرأ بها لأنها لَيْسَت في المصحف المجمع عليه.
والنبي عليه السلام أبو الأمة في الحقيقة.
ومعنى (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)، أي لا تحل زوجة النبي - ﷺ - لأحَدٍ بَعْدَه إذ هي بمنزلة الأمِ.
وقوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ).
أي ذو الرحِم بِذِي رَحِمِه أولى من المُهَاجِر إذَا لم يَكُنْ مِنْ ذَوِي
رحِمِهِ.
* * *
وقوله عزَّ وجلَّ: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا).
(إِلَّا أَنْ) استثناء ليست من الأول المعنى لكن فِعْلُكم إلَى
أَوْلِيَائِكُمْ مَعروفاً جائِزٌ، وهو أن يوصَي الرجلُ لِمَنْ يَتَولَّاهُ بما أحب من
ثُلُثِهِ، إذَا لم يكن وارثاً، لأنه لَا وَصِيةَ لِوَارِثٍ.
(كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا).
أي كان ذلك في الكِتابِ الذي فُرِضَ فيه الفرضُ
(مَسْطُورًا) أَي مكتوباً.
* * *
وقوله: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٧)
موضع " إذْ " نصب
المعنى اذكر إذْ أَخَذْنَا، فذكرَهُ اللَّهُ - ﷺ - في أَخذِ
الميثاقِ قبل نوح.
وجاء في التفسير: إنِي خُلِقْتُ قَبْلَ الأنبياء، وَبُعِثْت بَعْدَهُمْ.
فَعَلى هذا القولِ لا تَقْدِيمَ في هذا الكلام ولا تأخِيرَ.
هو على نَسَقِه، وَأخِذَ الميثاق حيث أخرجوا مِنْ صُلْبِ آدَمَ - صلى اللَّه عليه - كالذَّرِّ.
وَمَذْهَبُ أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع، وليس فيها دَلِيل