واحدةٌ، وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان (١) ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ بالاتفاق.
﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ يعني: لأبوي الميت.
﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أرادَ: أن الأبَ والأمَّ يكون لكلِّ واحدٍ سدسُ الميراثِ عندَ وجود الولد، أو ولدِ الابن، بالاتفاق، والأبُ يكونُ صاحبَ فرضٍ.
﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ من جميع الميراث، إلا أن يكون مع الأبوين زوجٌ أو زوجةٌ، فللأم ثلثُ ما يبقى بالاتفاق.
﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ أي: اثنان فصاعدًا، ذكورًا أو إناثًا.
﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ والباقي للأب إن كان معها أبٌ، فالإخوة لا ميراثَ لهم مع الأب، ولكنهم يحجُبون الأمَّ من الثلثِ إلى السدس، سواءٌ كانوا أشقاءَ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، بالاتفاق. قال قتادةُ: وإنما أخذهُ الأبُ دونَهم؛ لأنه يمونُهم، ويلي نكاحَهم والنفقةَ عليهم. قال ابنُ عطية: هذا في الأغلب (٢). وعن ابن عباسٍ: أن الإخوة يأخذون السدسَ الذي حجبوا الأمَّ عنه (٣). قرأ حمزةُ، والكسائيُّ: (فَلإِمِّهِ) بكسر الهمزة في الحرفين استثقالًا
(٢) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ١٧).
(٣) انظر: "تفسير البغوي" (١/ ٤٨٩)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٧٢).