الآياتِ، وإلا فَبيِّنوا الدليلَ على أنَّ السُّنَّةَ بعدَ ذلك (١).
ولأجلَ هذا قالَ أبو عبد الله الشافعيُّ -رضيَ اللهُ عنهُ- هذهِ المقالَةَ.
السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً (٢).
* * *
الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
ويعلمُ ذلكَ في كتابِ اللهِ -جَلَّ جلالُهُ- من وجُوهٍ:
أحدها: الإجماعُ على خِلافِ النَّصِّ (٣)؛ لقيامِ الدليلِ القاطعِ على عِصْمَةِ الأُمَّة.
الثَّاني: يُعْلَم بصريحِ النُّطق؛ كقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: ٦٦].
الثالث: يُعْلَمُ ببيانِ النبيِّ - ﷺ -؛ كقوله تَعالى في الزَّواني: {فَأَمْسِكُوهُنَّ

(١) انظر هذه التجويزات في "الرسالة" (ص: ١١١).
(٢) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٥)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٣)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩٢).
(٣) قلت: تقدم عند المؤلف - رحمه الله - (ص: ١٢٤): أن نسخ القرآن بالإجماع غير جائز، فالمراد هنا: أن الإجماع على خلاف النص إنَّما هو دال على الناسخ ومبين له، لا أنَّه هو الناسخ، ولا يوجد له مثال في القرآن الكريم؛ أعني: أن يجمع العلماء على خلاف آية، ويكون إجماعهم هذا دالاً على ناسخ لها، كما يعلم ذلك من كتب الناسخ والمنسوخ، والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon