فيُعلمُ بالإجماعِ (١)؛ كما أجمعوا على جَلْدِ شاربِ الخَمْرِ، وإنْ عادَ مِراراً كثيرة.
ويُعلمُ بصريحِ النُّطق؛ كقولِ النبيَّ - ﷺ -: "كُنْتُ نَهَيتكمْ عنْ زِيارَة القُبورِ، فَزوروها" (٢).
ويُعلمُ بإخبارِ الصَّحابيِّ أنَّ هذا وردَ بعدَ هذا؛ كما رُوِيَ أنَّهُ كانَ آخِرُ الأمرينِ من رسولِ اللهِ - ﷺ - تَرْكَ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (٣).
وأمَّا إذا أسلمَ راوي أَحَد الخَبَرَينِ بعدَ موتِ راوي الخبرِ الآخَرِ، أو بعدَ قِصَّتِه التي رواها، ففيه احتمالان عندَ الشيخِ أبي إسحاقَ الشيرازِيِّ رحمهُ اللهُ تَعالى (٤).
ومثالُه ما روى طَلْقُ بنُ عَلِي -رضيَ اللهُ عنهُ-: أَنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ

= (٣/ ٣٧٧)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٩٧)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٤٠)، و "بيان المختصر" للطوفي (٢/ ٦٦٧)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٥٢)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩٧).
(١) أي: إن الإجماع يدل على الدليل الناسخ، لا أنَّه هو الناسخ، والله أعلم.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه أبو داود (١٩٢)، كتاب: الطهارة، باب: في ترك الوضوء ممَّا مسّت النَّار، والنَّسائيُّ (١٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء ممَّا غيرت النَّار، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٣٤)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٩٧٣) عن جابر بن عبد الله.
(٤) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٣٢). وانظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٣٧٨)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٧)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٥٧)، و "نزهة النظر" لابن حجر (ص: ٧٨).


الصفحة التالية
Icon