وقال الحسنُ وإبراهيمُ وسالمُ بنُ عبد الله وعروةُ وعطاءُ وطاوسٌ: يصومُ ويقضي (١).
وروي عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنه كانَ يقولُ: من أصبحَ جُنُبًا في رَمضانَ، أفطرَ (٢)، وقال: ما أنا قلتُه، قالَهُ رسول الله - ﷺ - ورَبِّ الكعبةِ! (٣)
ويروى (٤) عنه أنه قال: لا عِلْمَ لي بذلكَ، إِنَّما أخبرَني مُخْبِرٌ (٥).
وخرَّجَ مسلم في "صحيحه": أن أبا هريرة رجعَ عَمَّا كان يقول في ذلك (٦).
والعملُ بحديثِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ أَولى؛ لأنَّ روايةَ اثنين أرجحُ من رواية واحدٍ، ولتقدمِ عائشةَ في الحفظِ والفِقْه، ولكونِ أزواج النبي - ﷺ - أعرفَ بهذا من رجلٍ إنما يعرفه سماعًا أو خبرًا، وبشهادة الأصول لحديثهما في غسل الطِّيبِ للمُحْرِمِ بعد الإحرام؛ إذ لا يجب تقدُّمه قبل الإحرام، ولاتِّفاقِ روايتهِمِا واختلافِ روايتِه.
(٢) رواه مسلم (١١٠٩)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٧٦)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٨٩)، وفي "التمهيد" (١٧/ ٤٢١).
(٤) في "ب": "وروي".
(٥) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٤).
(٦) رواه مسلم (١١٥٩)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.