- ومنهم من اكتفى بوقوعِ التحلُّلِ، وهو قولُ مالكٍ (١).
- ومنهم من اكتفى بحُصول الطَّواف في شَوَّال، وهو قولُ الثوريِّ والحَكَم وابنِ شُبْرُمَةَ (٢)، والشافِعِيِّ في أَحَدِ قولَيْه (٣).
- ومنهم منِ اكتفى بمُعْظَمِ الطَّوافِ، وقال: إن طافَ ثلاثةَ أشواطٍ في رمضانَ، وأربعةً في شَوّال، كانَ متمتِّعاً، وإنْ كانَ بالعَكْسِ لمْ يكُنْ متمتِّعاً، وهو قولُ أبي حَنيفَة (٤).
- وحُكي عن طاوس: أنَّ من اعتمرَ في غيرِ أشهر الحَجِّ ثم أقامَ حتى أتى الحاجُّ، وحجَّ من عامِه أنه متمتِّعٌ (٥).
وكلهم شرطوا أن الحجَّ من عامِهِ، إلا الحَسَنَ؛ فإنه روي عنه أنه متمتِّعٌ، وإن لم يحجَّ، وكان يقولُ: عمرةٌ في أشهر الحَجِّ متعةٌ (٦). ويكون - على قوله -:
= (٥/ ٣٥٣)، و "المجموع" للنووي (٧/ ١٧٤)، و "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٤١).
(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٢٩٤). وبهذا قال عطاء؛ انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣)، و "المجموع" للنووي (٧/ ١٨٢).
(٣) لكن الصحيح من المذهب: أنه لا بد أن تقع كلها في أشهر الحج. انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١٧٤).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٩٨).
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣).
(٦) انظر: "التمهيد" (٨/ ٣٤٥)، و "الاستذكار" (١١/ ٢٢٠)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣).
(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٢٩٤). وبهذا قال عطاء؛ انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣)، و "المجموع" للنووي (٧/ ١٨٢).
(٣) لكن الصحيح من المذهب: أنه لا بد أن تقع كلها في أشهر الحج. انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١٧٤).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٩٨).
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢١)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣).
(٦) انظر: "التمهيد" (٨/ ٣٤٥)، و "الاستذكار" (١١/ ٢٢٠)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٣).