رواية: بالأخرى، فقال: "أخْراهُنَّ بالتُّرابِ" (١)، وفي روايِة: "أولاهُنَّ أَوْ أخْراهُنَّ" (٢)، وأطلق في روايةٍ فقالَ: "إحْداهُنَّ" (٣)، عُمِلَ بهذا المُطْلَقِ، ولم يُحْمَلْ على واحدٍ من المقيداتِ (٤)، ولا التفاتَ إلى ما توهَّمه الأسنوي (٥) واعتقده في هذه المسألة (٦).

= بلفظ: "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
(١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ٢٦٥) فقال: رواه خلاس عن أبي هريرة.
(٢) رواه الترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، والإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٨)، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٤٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٤٨) عن أبي هريرة.
(٣) رواه النسائي (٣٣٧، ٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والنسائي أيضًا في "السنن الكبرى" (٦٩)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٣٩)، والبزار في "مسنده" (١/ ٢٨٧ - مجمع الزوائد)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٢) عن أبي هريرة.
(٤) انظر المسألة في: "المحصول" للرازي (٣/ ١٤٧)، و"نهاية السول" (١/ ٥٥٣)، و"التمهيد" كلاهما للإسنوي (ص: ٤٢٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٤٢٦)، و"المحلي مع البناني" (٢/ ٥١).
قلت: وقد اختار المؤلف -رحمه الله- في كتابه الآخر: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" (١/ ٤٣٧) وجوب العمل على القيدين معًا إذا أمكن ذلك؛ لما فيه من العمل بالدليلين، وجعله من باب تعارض النصين، وليس من باب تعارض المطلق والمقيد.
(٥) في "أ": "الأسنائي".
(٦) قال في "نهاية السول" (١/ ٥٥٣): لك أن تقول: ينبغي في هذا المثال أن يبقى التخيير في الأولى والأخرى فقط؛ للمعنى الذي قالوه، وأما ما عداهما، فلا يجوز فيه التعفير؛ لاتفاق القيدين على نفيه من غير معارض. وانظر: "التمهيد" له أيضًا (ص: ٤٢٤).


الصفحة التالية
Icon