القول في الأمر والنهي
الأمرُ في لسانِ العَرَبِ: ما أَوْجَبَ طاعَةَ الآمِرِ، وإذا لم يَفْعَلْهُ المَأْمورُ كان عاصياً، كَما عُقِل ذلكَ من عادتِهم إذا أمَرَ السيدُ عبدَه.
ومعناهُ عندهم: الاستدعاءُ والطَّلَبُ، وسواءٌ كان بصيغة افْعَلْ، أو لِيَفْعلْ، أو غيرِهِما، وما ليسَ معناهُ الطلبَ فليسَ بأمرٍ حقيقةً، وإنْ كانَ بصيغةِ افْعَل.
والكلامُ فيه يتمُّ في فَصْلَينِ:
أحدُهما: في مُقْتَضى الأمرِ عندَ أهلِ العِلْمِ.
والثاني: في كيفيةِ تَصَرُّفِ العربِ في استعمالِه.
* * *
الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:
* الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ؟
فيه خلافٌ كثيرٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ (١).
(١) في هذه المسألة سبعة أقوال: الوجوب، الندب، للقدر المشترك، اللفظ مشترك بين الوجوب والندب، لأحدهما، لا يعلم حاله، للإباحة، للوقف في ذلك كله.=