يقتضي المعارضةَ لآيةِ المداينات.
قلت: لا تعارضَ بينهما؛ لأنها في إثبات الوصاية والولاية، وهي ليست من جنسِ الأموال والمداينات، ولأن آية الوصية نزلت في أمر مخصوص، وسيأتي الكلام عليها هنالك -إن شاء الله تعالى-.
* ثم أجمع أهل العلم على أن شهادة النساء وحدهُنَّ في الولادةِ وعيوبِ النساء جائزةٌ (١).
وإنما اختلفوا في نصابهنَّ، فقال الجمهورُ: أربعُ نسوة (٢)، وأجاز بعضُهم شهادةَ المرأة وحدَها، واحتجَّ بأن علياً -رضي الله تعالى عنه- قبل شهادة القابلة وحدَها (٣) (٤)، ورُدَّ بأنه أثرٌ غيرُ ثابت عندَ أهل النقل.
* قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾.
- يحتمل أن يكون المرادُ إذا ما دُعوا لتحمُّل الشهادة؛ كقوله تعالى:

(١) وهو قول عطاء وقتادة والشعبي والشافعي وأبي ثور. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٣٦)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٦٩).
(٢) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٨/ ١٥٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٣٤).
أما المالكية فقالوا: لا بد من شهادة امرأتين. انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٧٧٧)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٣٨).
(٣) في "ب" زيادة: "ولم يردها".
(٤) رواه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥١).
وانظر الكلام على الحديث في المصدرين السابقين، وفي "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ٢٥٠)، و"نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٨٠).


الصفحة التالية
Icon