سبحانه: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فعلَ اللهُ تعالى ذلك بهم لئلاً يتعطَّلِ تثميرُ أموالهم، وحَفِظَها بالبيع والشراءِ لئلَّا يتحرَّج القُوَّامُ عليها (١)، وجَوَّز للقيِّم أن يأكلَ منها إن كانَ فقيرًا، وأمرَهُ بالاستعفاف إنْ كان غنيًا، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
* وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾.
قيل: منسوخ (٢) بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (٣) [البقرة: ٢٢٠]، والصحيحُ عدم النسخُ.
ثم قيل (٤): إن (إلى) بمعنى (مع)، أي: ولا تأكلوا أموالَهُم مع أموالكم ظلمًا.
وهو مذهبُ نحاة الكوفةِ، وبعض أهل (٥) البصرة، قال امرؤ القيسِ يصفُ فرسًا: [البحر الطويل]

لَهُ كَفَلٌ كالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَى إلى حَارِكٍ مِثْلِ الغَبيطِ المُذَأَبِ (٦)
ويحتمل عندي ثلاثَ تأويلات أُخَرَ:
(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٠٣)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٨٣)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦٠).
(٢) في "ب": "منسوخة".
(٣) وهو قول مجاهد. انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٣/ ٤٨٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ١١).
(٤) "قيل" ليست في "أ".
(٥) "أهل" ليست في "أ".
(٦) انظر: "ديوانه" (رقم البيت ٢٦٠).


الصفحة التالية
Icon