* إذا تَمَّ هذا، فالخطابُ عامٌّ في الأحرارِ والعبيد، وقد قدمتُ اندراجَ العبيدِ في خطاب الأحرارِ في قولِ أكثرِ أهل العلم. وعارضَ العمومَ قياسُ تشطيرِ العددِ على تشطير الحَدِّ.
وبالعموم أخذَ مالكٌ، وأبو ثورٍ، وأهلُ الظاهر (١).
وذهب الشافعيُّ وأبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، والليثُ، ومالكٌ -في روايةِ ابنِ وَهْبٍ-، وجمهورُ أهلِ العلم إلى تخصيص هذا العمومِ، فلم يجوِّزوا للعبدِ إلا اثنتين، وهو قول عُمر، وعليٍّ، وعبدِ الرحمن بنِ عوفٍ (٢).
* ثم بيَّن الله سبحانه أن الاقتصارَ على واحدة، أو على ملكِ اليمين أولى وأفضل؛ لخلوِّه من الجَوْر، فقال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾؛ أي: لا تَميلوا ولا تَجوروا، قاله مجاهد وغيرُه (٣)، وهو المعروف في اللغة، قال

(١) وهو قول جماعة من التابعين، وهو المعتمد عند المالكية. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٣٠٧)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٧٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٢١)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٩٩)، و" التحرير والتنوير" لابن عاشور (٤/ ١٨).
(٢) ولم يكن في هذا خلاف بين الصحابة، كما قاله ابن عبد البر، وهو قول أكثر الفقهاء.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٣٠٨)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٠٩)، و"تفسير الرازي" (٥/ ١/ ١٨١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٤٧)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٢١)، وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ١٠٦)، و "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ١٢٢)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٧٢).
(٣) وهو قول ابن عباس والحسن وأبي رزين والشعبي وعكرمة وقتادة وغيرهم.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤١٠)، و"تفسير الرازي" (٥/ ١/ ١٨٤)، =


الصفحة التالية
Icon