ثم قال شريحٌ القاضي فيما رويَ عنه: إن المرأة إذا وهبتْ صداقَها لزوجها، ثم رجعتْ، أنه لا يحلُّ للزوج أن يأكلَهُ، وينفذُ رجوعُها؛ لأنها لم تطبْ به نفسًا (١).
وخالفه عامةُ أهلِ العلم (٢).
* * *
٦٢ - (٣) قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ [النساء: ٥].
* أرشد الله سبحانه ذوي الكمال من عباده إلى ما تقوم به مصالحُهم، فنهاهم عن إيتاءِ أموالِهِمُ السفهاءَ؛ من النساءِ والصِّبيانِ والبالغينَ المُفْسدين (٣)؛ تحذيرًا لهم من الاسترسالِ معهم، وتركِ الحَزم منهم، مع كَثْرِ مُلابستهم، وشدَّةِ الميل إليهم.
وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤].
* وأوجب الله سبحانه عليهم رزقَهُم وكِسْوَتَهم، فأمرهم بذلك أمرًا
(١) وروي مثله عن عمر وعبد الملك بن مروان. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤١٥)، و"تفسير الرازي" (٥/ ١/ ١٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٢٣)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣/ ٥١٤).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٤٥)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٢٣).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤١٦)، و"تفسير الرازي" (٥/ ١/ ١٩١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٥٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٢٦).