يُعْدَلُ بها عن حقائقها إلى مجازاتها، ولأجل هذا أقولُ بقول مالك وأبي حنيفةَ، وأفتي به.
* ثم مفهومُ هذا الخطاب أنه إذا لم يبلغ النكاحَ، لا يُدفع إليه المالُ، وذلك إجماعُ المسلمين (١).
* ومفهومُه أيضًا أنه إذا بلغَ النكاح غيرَ رشيدٍ أنه لا يُدفع إليه المالُ، وهو كذلك عند الشافعي ومالك وغيرهما.
قال سعيدُ بن جبير: إن الرجلَ لَيَأْخُذَ بلحيته، وما بلغ رشده، فلا يدفع إليه مالُهُ، وإن كان شيخًا، حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله (٢).
وقال الضَحَّاك نحوه.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنةً، يُعطى المال، وإن كان غيرَ رشيد (٣).
وهو استحسانٌ لا دليلَ عليه.
* ثم عمومُ اللفظ يتناول ذكورَ اليتامى وإناثَهم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر فيهم واحد (٤)، لكنْ مالكٌ خالفَ في سن رشدِ المرأة،
(٢) روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٢٥٣)، عن مجاهد قال: لاندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشد العقل.
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥) حيث نقل عن سعيد بن جبير والضحاك قولهما.
(٣) وتقدم بحث إعطاء المال إلى البالغ غير الرشيد، والحجر على الكبير.
(٤) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٤٥)، و"الذخيرة" للقرافي (٨/ ٢٢٩)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٦٠١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥).