فقال: لا يُتصور إيناسُ الرشدِ من المرأةِ إلا بعد اختبار الرجل (١)، فهي في حِجْر وليِّها، وإن بلغت حتى تتزوجَ ويدخلَ بها زوجُها، ويؤنسَ رشدَها، فهو موافقٌ لهم في الشرط، مخالف في التفصيل (٢).
وروي عنه مثلُ قول الجمهور (٣).
* وحرَّم الله سبحانه على الأولياء أكلَ أموالِهم مسرفين متجاوزينَ الحدَّ ومُبادرة لبلوغهم، وأباحه بالمعروفِ للفقير دونَ الغني (٤)، فقال: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
فأخذ الشافعيُّ بظاهر الآية، وحقق التأويلَ بالنظر من القياس، فأوجبَ العفَّةَ على الغني، وإن عمل في مال اليتيم عملًا لمثلِهِ أجرةٌ، وأباحَ للفقير إذا عملَ عملًا له أجرٌ أن يأخذ أقلَّ الأمرين من أجرةِ عملِه أو كفايتِه، فذلك الأكل بالمعروف (٥).
* واختلف قوله هل يجبُ ردُّ البدلِ إذا أيسرَ، أو لا؛ لأنه في مقابلة عمله؛ وهو الصحيح (٦).
(٢) وقال بقول مالك عمومًا: شريح والشعبي وإسحاق، وروي عن عمر رضي الله عنه.
انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٤٦)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٦٠١)، و"الذخيرة" للقرافي (٨/ ٢٢٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥).
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٤٦)، و"الذخيرة" للقرافي (٨/ ٢٢٩)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٦٤٦).
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٧).
(٥) انظر: "البيان" للعمراني (٦/ ٢١٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٤/ ١٨٩).
(٦) المرجعان السابقان.