ضمنتْ له قيمتَها؛ لأنه لم يرضَ بعتِقها مَجّانًا، فكأنها أتلفت عليه رقبتَها، وإن رضيتْ ونكحها على قيمتها، فكانت معلومةً لهما، صحَّ الصَّداقُ، ولا يبقى له عليها قيمةٌ، ولا لها عليه صداقٌ.
وإن كانتِ القيمة مجهولةً، فوجهان:
أحدُهما: يصحُّ الصداقُ، ولا يبقى له (١)؛ للحديث (٢).
والثاني: لا يصحُّ، وإنما (٣) يجب مَهْرُ المِثْل؛ عملًا بالقياس (٤).
فإن قال قائل: فمقتضى قولك: إن عمومَ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] يقاربُ النصَّ في الظهور: أنه لا يجوزُ تخصيصُه، فيحرم الجمعُ بين المرأةِ وخالتِها، وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها، وإذا لم يجزْ خصيصه، اقتضى أنه حلالٌ، وهو خلافُ الإجماع (٥).
قلت: هو كذلك، لا يجوز تخصيصه بذلك، ولا بغيره.
وأما تحريمُ الجمعِ بين المرأة وخالتِها وعمتِها، فإنما هو لبيان الشارع - ﷺ - أنه في معنى بين الأختين؛ لوجود العلة المحرِّمة هناك، وليس
(٢) أي لحديث أنس المتقدم: أن النبي - ﷺ - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
(٣) في "ب" زيادة: "قلنا".
(٤) وعند الإمام مالك: يفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل.
وعند الإمام أبي حنيفة: يصح النكاح في الحالتين ويثبت لها مهر المثل وإن أبت لا يثبت النكاح.
انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٨٨)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٣)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ٥٦)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢٢٢)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٦٨).
(٥) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٤٩)، و"المحصول" للرازي (٣/ ١٣٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٥٢).