يثبتْ له من عائشةَ شيءٌ، وأما عروةُ هذا فهو المُزَنِيُّ، لا عروةُ بنُ الزبير، قاله أهلُ العلمِ بالحديث (١) (٢).
قال يحيى بنُ سعيدٍ القطان -وذكر حديثَ الأعمشِ عن حبيبٍ عن عروةَ- قال: أما إن سفيانَ الثوريَّ كانَ أعلمَ الناسِ بهذا، زعمَ أن حَبيباً لم يسمعْ من عروةَ -يعني: ابن الزبير- شيئاً (٣).
وقال قومٌ: المرادُ به اللمسُ باليد، وهو قولُ عمرَ وابنِ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما (٤) -، فهو لا يلزم من قولهم انتقاضُ الوضوء باللمسِ، ولا يلزمُ من قولهم منعُ التيمُّم عن الجنابة (٥)، وإن كانَ المشهورُ عنهما منعَ التيمم عن الجنابة، وهو الملزم لهما حملَ اللمسِ على لمسِ البشرة.
(١) ذكره البيهقي في "الخلافيات" كما أشار هو إلى ذلك في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٦).
(٢) قال ابن حجر: قال الشافعي: لا أعرف حال معبد؛ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي - ﷺ -، قلت أي ابن حجر-: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في "الخلافيات" وضعفها. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١٢٢).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٣٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٦).
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ١٠٤)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٢٣)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ٥٤٩).
(٥) أي إن سياق الآية -إن فسرنا الملامسة باللمس باليد- يدل على إباحة التيمم للحدث الأصغر، ولا يدل على إباحة التيمم للحدث الأكبر، فيقول المصنف: إن هذا المعنى غير لازم؛ أي: من قال: إن الملامسة هي اللمس باليد = لا يلزم من قوله منع التيمم من الحدث الأكبر.
(٢) قال ابن حجر: قال الشافعي: لا أعرف حال معبد؛ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي - ﷺ -، قلت أي ابن حجر-: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في "الخلافيات" وضعفها. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١٢٢).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٣٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٦).
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ١٠٤)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٢٢٣)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ٥٤٩).
(٥) أي إن سياق الآية -إن فسرنا الملامسة باللمس باليد- يدل على إباحة التيمم للحدث الأصغر، ولا يدل على إباحة التيمم للحدث الأكبر، فيقول المصنف: إن هذا المعنى غير لازم؛ أي: من قال: إن الملامسة هي اللمس باليد = لا يلزم من قوله منع التيمم من الحدث الأكبر.