قال (١) أَبو الأسود الدُّؤَلِيُّ: رُفِعَتْ إلى عُمَرَ -رضي الله عنه - امرأةٌ ولدت لستة أشهر، فأمر برجمها، فأبى عليٌّ -رضي الله تعالى عنه- ذلك، فقال: لا رجمَ عليها، فبلغ ذلك عمرَ، فأرسل إلى عليٍّ فسأله عن ذلك، فقال: لا رجمَ عليها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقال (٢) الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] ستة أشهر وحولان كاملان، لا رجم عليها، فخلَّى عنها عمر -رضي الله تعالى عنه - (٣).
* وكذلك استنبطوا منها أن الرضاعَ المُحَرِّمَ ما كان في مدة الحولين (٤)، واستدلوا (٥) بقوله - ﷺ -: "إنَّما الرضاعةُ من المجاعة" (٦).
وسيأتي الكلام على هذا في سورة النساء - إن شاء الله تعالى -.
الجملة الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

(١) في "أ": "وقال".
(٢) في "أ": "قال".
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٤٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٢).
(٤) وهو قول جماهير أهل العلم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٥٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١١٤)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣١٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٩).
(٥) في "ب": " فاستدلوا".
(٦) رواه البخاري (٢٥٠٤)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، ومسلم (١٤٥٥)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، عن عائشة.


الصفحة التالية
Icon