فقال جمهورُ أهلِ العلم: يجبُ إدخالُ المِرْفَقَيْنِ في الغَسْلِ (١).
وقال زُفَرُ (٢)، وأبو بكرِ بنُ داودَ (٣)، ومالكٌ في راويةِ أشهبَ: لا يجبُ (٤).
وأما الاستِدْلالُ:
فإنَّ زُفَرَ ومُوافقيهِ أخذوا بظاهِرِ المعنى المشهورِ الموضوعِ لـ (إلى)، وهو الغايةُ.
وأما الجُمهورُ، فجعلوها بمعنى (مع)، وذلك شائعٌ في اللسانِ، جائزٌ عند كافَّةِ الكوفيينَ وبعضِ البَصْريِّين، قال امْرُؤ القيسِ: [البحر الطويل]
لَهُ كفَلٌ كالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَى | إلى حاركٍ مثلِ الغَبيطِ المُذَأَبِ (٥) |
(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١١٢)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٢٨)، و "المغني" لابن قدامة (١/ ٨٥).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٤).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٢٢)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٨٥)، و"المجموع" للنووي (١/ ٤٤٧).
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"شرح البخاري" لابن بطال (١/ ٢٨٦).
(٥) تقدم ذكره وتخريجه.
(٦) في "ب": "روي عن".
(٧) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ١٧٤).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٤).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٢٢)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٨٥)، و"المجموع" للنووي (١/ ٤٤٧).
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"شرح البخاري" لابن بطال (١/ ٢٨٦).
(٥) تقدم ذكره وتخريجه.
(٦) في "ب": "روي عن".
(٧) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ١٧٤).